أحمد بن عبد الرزاق الدويش

116

فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

السؤال الرابع من الفتوى رقم ( 4230 ) س 4 : هل يجوز للمسلم الرقص والدف ؟ ج 4 : الرقص للنساء وضرب الدف في مناسبات الزواج إذا لم يشترك فيه الرجال - لا نعلم فيه بأسا ، وأما الرقص للرجال - سواء كان معه ضرب دف أم لا - لا نعلم له دليلا يدل على مشروعيته . وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو . . . عضو . . . نائب الرئيس . . . الرئيس عبد الله بن قعود . . . عبد الله بن غديان . . . عبد الرزاق عفيفي . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز السؤال الأول من الفتوى رقم ( 3627 ) س 1 : الزفاف بالطبلة والزغاريد ، أخذ العرض بالإصبع . ج 1 : إعلان النكاح مطلوب شرعا ، والزغاريد في حكم الغناء ، وإزالة البكارة بالإصبع ممنوعة شرعا ، وهي عادة سيئة ؛ لما فيها من مخالفة هدي رسول الله - صلى الله عليه وسلم - من إزالتها بالجماع ، وفيها كشف البكر عورتها بحضرة النساء ، وفعل الزوج ذلك بحضرتهن ، وضرب الدف في الزفاف يجوز للنساء دون الرجال ، وهو من وسائل إعلان النكاح .